الصفحة 395 من 587

من المحرمات على الأبد زوجات النبي فيحرمن على غيره,ولو من فارقها في حياته,وهن أزواجه دنيا وأخرى.و الضرب الثاني من ضربي المحرمات في النكاح المحرمات إلى أمد فتحرم أخت معتدته حتى تنقضي عدتها أو أي وتحرم زوجته حتى يفارق أختها وتنقضي عدتها أو تموت,أو ملك أخت زوجته أو عمتها أو

خالتها فكذلك لا بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد ومن ملك أختين ونحوهما كامرأة وعمتها معا صح وله وطء آيتهما شاء ويحرم به وطء الأخرى نصا حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه ولو ببيع للحاجة أو هبة أو تزويج بعد استبراء ,ولا يكفيه مجرد تحريمها ولا كتابتها ولا رهنها ولا بيعها بشرط الخيار للبائع,فلو خالف ووطىء لزمه إن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما كما تقدم,فإن عادت لملكه ولو قبل وطء الباقية لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى,وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات إلا النبي فكان له أن يتزوج أي عدد شاء ونسخ تحريم المنع وهو قوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد) الآية.بقوله تعالى: (ترجى من تشاء منهن) الآية.وليس لعبد أكثر من ثنيتين,ويجوز لمن نصفه فأكثر حر جمع ثلاث زوجات نصا ثنيتين بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق ولمن دون نصفه حر نكاح ثنتين فقط.ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من أربع نسوة,وعبد واحدة من ثنتين حرم تزوجيه بدلها حتى تنقضي عدتها بخلاف موتها.وتحرم زانية إذا علم زناها على الزاني وغيره حتى تتوب بأن ترواد على الزنا فتمتنع نصا و حتى تنقضي عدتها فإن تابت ونقضت عدتها حل نكاحها لزان وغيره,ولا يشترط توبة الزاني إذا نكحها.و تحرم عليه مطلقة ثلاثا سواء كان حد أو لا حتى يطأها زوج غيرها أي غير المطلق وطأ بشرطه وهو أن يطأها بنكاح صحيح في قبلها مع الانتشار كما يأتي في الرجعة.وتنقضي عدتها من الزوج الذي أنكحته.وتحرم محرمة حتى تحل من إحرامها وتحرم مسلمة على كافر وكافرة على مسلم حتى تسلم بقوله تعالى: (ولا تنكحوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت