الصفحة 394 من 587

محرما كمن أكره امرأة على إرضاع طفل فترضعه فتحرم عليه لوجود سبب

التحريم وهو الإرضاع ما يحرم بنسب يعني أن كل امرأة حرمت بنسب حرم

مثلها من رضاع حتى من مصاهرة فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع إلا أم

أخيه وأخت ابنه من رضاع.و القسم الثالث من المحرمات على الأبد ما يحرم

بمصاهرة وهن أربع,ثلاث يحرمن من بـ مجرد عقد فالأول والثاني حلائل عمودي جمع حليلة أي زوجات آبائه وأبنائه,وسميت لأنه تحل إزار زوجها ومحلة له.والثالث أمهات زوجته وإن علون من نسب ومثلهن من رضاع فيحرمن

بمجرد عقد نصا.والرابع ما أشار إليه بقوله:و تحرم بدخول ربيبة وهي بنت

زوجته التي دخل بها وتحرم بنتها وبنت ولدها أي الربيبة وإن سفلت من نسب

أو رضاع,فإن ماتت الزوجة أو أبانها بعد خلوة وقبل وطء لم تحرم بناتها لقوله

تعالى: (فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) والخلوة لا تسمى دخولا.

ولا يحرم-بتشديد الراء-وطء في مصاهرة إلا بتغييب لحفشة أصلية في فرج أصلي ولو دبر وظاهره ولو بحائل أو شبهة أو زنا بشرط حياتهما وكون مثلهما يطأ ويوطأ مثله,فلو أولج ابن دون عشر حشفة في فرج امرأة أو أولج ابن عشر فأكثر حشفته في فرج بنت دون تسع لم يؤثر في تحريم المصاهرة,وكذا تغيب بعض الحشفة والقبلة والمباشرة دون الفرج لا تأثير له,ويحرم بوطء ذكر ما يحرم بوطء

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 216

امرأة فلا يحل لكل من لائط وملوط به نكاح أم لآخر ولا ابنته.والقسم الرابع من المحرمات على الأبد المرحمة باللعان نصا فمن لا عن زوجته ولو في نكاح فاسد أو بعد إبانة لنفي ولد حرمت عليه أبدا ولو أكذب نفسه.والقسم الخامس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت