محرما كمن أكره امرأة على إرضاع طفل فترضعه فتحرم عليه لوجود سبب
التحريم وهو الإرضاع ما يحرم بنسب يعني أن كل امرأة حرمت بنسب حرم
مثلها من رضاع حتى من مصاهرة فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع إلا أم
أخيه وأخت ابنه من رضاع.و القسم الثالث من المحرمات على الأبد ما يحرم
بمصاهرة وهن أربع,ثلاث يحرمن من بـ مجرد عقد فالأول والثاني حلائل عمودي جمع حليلة أي زوجات آبائه وأبنائه,وسميت لأنه تحل إزار زوجها ومحلة له.والثالث أمهات زوجته وإن علون من نسب ومثلهن من رضاع فيحرمن
بمجرد عقد نصا.والرابع ما أشار إليه بقوله:و تحرم بدخول ربيبة وهي بنت
زوجته التي دخل بها وتحرم بنتها وبنت ولدها أي الربيبة وإن سفلت من نسب
أو رضاع,فإن ماتت الزوجة أو أبانها بعد خلوة وقبل وطء لم تحرم بناتها لقوله
تعالى: (فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) والخلوة لا تسمى دخولا.
ولا يحرم-بتشديد الراء-وطء في مصاهرة إلا بتغييب لحفشة أصلية في فرج أصلي ولو دبر وظاهره ولو بحائل أو شبهة أو زنا بشرط حياتهما وكون مثلهما يطأ ويوطأ مثله,فلو أولج ابن دون عشر حشفة في فرج امرأة أو أولج ابن عشر فأكثر حشفته في فرج بنت دون تسع لم يؤثر في تحريم المصاهرة,وكذا تغيب بعض الحشفة والقبلة والمباشرة دون الفرج لا تأثير له,ويحرم بوطء ذكر ما يحرم بوطء
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 216
امرأة فلا يحل لكل من لائط وملوط به نكاح أم لآخر ولا ابنته.والقسم الرابع من المحرمات على الأبد المرحمة باللعان نصا فمن لا عن زوجته ولو في نكاح فاسد أو بعد إبانة لنفي ولد حرمت عليه أبدا ولو أكذب نفسه.والقسم الخامس