والمساواة معتبرة في خمسة أشياء:الديانة والصناعة والميسرة والحرية,والنسب,فلا يكون الفاجر والفاسق كفئا لعفيفة ولا الحجام ونحوه كفئا لبنت بزاز,ولا المعسر كفئا للموسرة ولا العجمي وهو من ليس من العرب كفئا لعربية.وهي شرط للزومه أي النكاح لا لصحته فيحرم تزويجها لغيره أي الكفء إلا برضاها وهو المذهب عند أكثر المتأخرين,قال في المقنع والشرح:وهو أصح,وهذا قول أكثر أهل العلم فيصح النكاح مع فقدها ولمن لم يرض من امرأة أو عصبة حتى من يحدث الفسخ فيفسخ أخ مع رضا أب,على التراخي فلا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل.وقدم في المنتهى رواية أنها شرط للصحة قال في شرحه:وهي المذهب عند أكثر المتقدمين,وعليها فتكون حقا لله تعالى ولها ولأوليائها فلو رضيت مع أوليائها بغير كفء لم يصح,ولو زالت بعد عقد فلها فقط الفسخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 215
فصل
.المحرمات في النكاح ضربان:ضرب على الأبد وهو خمسة أقسام:قسم
بالنسب وهن سبع أشار إليهن بقوله ويحرم أبدا أم وهي الوالدة وجدة لأب أو
لأم وإن علت لقوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم) وأمهاتك كل من تنسب إليها بولادة وبنت الصلب وبنت ولد ذكرا كانت أو أنثى وإن سفلت وارثة كانت أو غير وارثة لقوله تعالى: (وبناتكم) ولو منفية بلعان أو من زنا وأخت مطلقا أي شقيقة كانت أو لأب أو لأم لقوله تعالى: (وأخواتكم) وبنتها أي الأخت مطلقا وبنت ولدها أي الأخت وان سفلت لقوله تعالى: (وبنات الأخت) وبنت كل أخ شقيق أو لأم أو لأب وبنتها أي بنت بنت الأخ وبنت ودلها وإن سفلت لقوله تعالى: [وبنات الأخت ] [وبنات الأخ] وعمة مطلقا وخالة مطلقا أي
شقيقة كانت العمة والخالة أو لأب أو لأم وإن علت كعمة أبيه وعمة أمه
لقوله تعالى: (وعماتكم وخالاتكم) .والقسم الثاني من المحرمات على الأبد
المحرمات بالرضاع وهو ما أشار إليه بقوله:ويحرم برضاع ولو كان الإرضاع