أو لم يكن الولي الأقرب أهلا لولاية التزويج كما لو كان طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا أو كان الولي الأقرب مسافرا سفرا فوق مسافة قصر ولا تقطع إلا بمشقة وكلفة قطع به في الإقناع ولم يقيد في المنتهى بمسافة القصر بل قال:إذا غاب غيبة منقطعة وهي مالا تقطع إلا بكلفة ومشقة.المنتهى.أو تعذرت مراجعته لحبس أو أسر,أو كان غائبا لا يعلم أقريب هو أم بعيد,أو علم أنه قريب ولم يعلم مكانه زوج-جواب الشرط-امرأة حرة ولى أبعد أي من يلي الأقرب المذكور في الولاية فإن عضلوا كلهم زوجها حاكم.و زوج أمة غاب سيدها أو تعذرت مراجعته بأسر ونحوه حاكم لأن له النظر في مال الغائب ونحوه,وإن زوج حاكم أو أبعد بلا عذر للأقرب لم يصح النكاح.والشرط الرابع [شهادة رجلين] على النكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار لحديث عائشة مرفوعا لا بد في النكاح من حضور أربعة:الولي والزوج والشاهدان رواه الدار قطني مكلفين
أي بالغين عاقلين ولو رقيقين عدلين ولو ظاهرا ولا ينقض لو بانا فاسقين سميعين
ناطقين مسلمين ولو أن الزوجة ذمية,ولو ضريرين من غير عمودي نسب الزوجين والولي,ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع ولا على إذنها لوليها,
والاحتياط الأشهاد لهما قطعا للنزع.والكفاءة تكون في الزوج وهي لغة المماثلة,