فابنه وان نزل فيقدم الأقرب فالأقرب وهكذا على ترتيب الميراث فيقدم أخ لأبوين فلأب فعم لأبوين فلأب,ثم بنوهما كذلك وهكذا على ترتيب الميراث,ثم المولي المنعم أي المعتق ثم أقرب عصبته إليه نسبا ثم أقرب عصبته إليه ولاء,ثم مولي المولي ثم عصبته كذلك وهكذا على ترتيب الميراث,ثم بعد من تقدم ذكرهم الأحق بالولاية السلطان وهو الإمام الأعظم أو نائبه,قال الإمام أحمد:و القاضي أحب إليَّ من الأمير.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 215
انتهى.ولو من بغاة إذا استولوا على بلد فيجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجري الإمام وقاضيه.قال الشيخ تقي الدين:تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعا فإن أباه حاكم إلا يظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كالعدم.فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها كعضل أوليائها مع عدم إمام أو نائبه في مكانها,فان تعذر وكلت عدلا يزوجها.قال الإمام أحمدفي دهقان قرية:يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إن لم يكن في الرستاق قاض.لأن اشتراط الولي في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية فان عضل الولي الأقرب والعضل الامتناع يقال:داء عضال إذا أعيا الطبيب دواؤه وامتنع.قال الشيخ تقي الدين:
ومن صور العضل إذا امتنع الخطاب لشدة الولي.انتهى.ويفسق به إن تكرر منه