الصفحة 413 من 587

تملكه ذلك أو لا.وتباح المناهدة وهي أن يخرج كل واحد من رفقة شيئا وإن لم يتساووا,ويدفعونه الى من ينفق عليهم من ويأكلون جميعا,فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدق فلا بأس وسن إعلان نكاح وسن ضرب بدف مباح وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج,فيه أي النكاح لحديث «أعلنوا النكاح » وفي لفظ «أظهروا النكاح» وكان يحب أن يضرب عليه بالدف.وفي لفظ واضربوا عليه بالغربال رواهما ابن ماجة.وظاهر كلامه سواء كان الضارب رجلا أو امرأة.قال في الفروع:وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية.ومشى عليه في المنتهى.وقال الموفق:ضرب الدفوف مخصوص بالنساء,وقطع به في الإقناع.وقال في الرعاية:ويكره للرجال مطلقا.انتهى.و يسن ضرب بدف مباح [في ختان ونحوه] كقدوم غائب وولادة وإملاك ونحوه. فائدة:يحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وناي ومعزفة وجفانة وعود وزمارة الراعي ونحوهما سواء استعملت لحزن أو سرور,وكره الإمام أحمد الطبل لغير حرب واستحبا ابن عقيل في الحرب.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 223

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت