.عشرة النساء بكسر العين أصلها الاجتماع,ويقال لكل جماعة عشرة ومعشر,وشرعا ما يكون بين زوجين من الألفة والانضمام,فقال ـ رحمه الله ـ ـ
ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بما يلزمه له مع قدرته ولا يتكره لبذله أي بذل ما عليه من حق الآخر بل ببشر وطلاقه وجه لا يتبعه منة ولا أذى,وحقه عليها أعظم من حقها عليه لقوله تعالى: «وللرجال عليهن درجة» وليكن غيورا من غير إفراط.ويسن لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه.قال ابن الجوزي:معاشرة المرأة بالتلطف مع إقامة الهيبة. انتهى.ولا ينبغي أن يعلمها قدر ماله ولا بفشي إليها سرا يخاف إذاعته ويجب بعقد تسليم زوجة حرة يوطأ مثلها أي الزوجة وإلا لم يلزم تسليمها ولو قال:أحصنها وأربيها لأنها ليست محلا للاستمتاع ولا يؤمن أن يوقعها فيفيضها ونصه:بنت تسع فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو نضرة الخلقة في بيت زوج متعلق بيجب إن طلبها الزوج ولم تكن الزوجة شرطت دارها فان شرطتها فلها الفسخ إن نقلها عنها للزوم الشرط ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة لا يمكن الاستمتاع بها وصغيرة وحائض ولو لا أطأ وقوله ابتداء احتراز عما لو طرا الإحرام أو المرض أو الحيض بعد الدخول فليس لها مع نفسها من زوجها مما بياح له منها ولو بذلت نفسها وهي كذلك لزمه تسلم ما عدا الصغيرة ومتى امتنعت قبل مرض ثم حدث المرض قلا نفقة لها ولو بذلت نفسهاـ عقوبة لها.ومن استمهل منهما أمهل اليومين والثلاثة لأنها مما جرت به العادة طلبا لليسر والسهولة ويرجع في ذلك للعرف لأنه لا تقدير فيه.ولا يمهل من طلب المهلة منهما لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها وفي الغنية إن استمهلت هي أو أهلها استحب له إجابتهم ـ ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين ويجب تسليم أمة مع الإطلاق ليلا فقط نصا وللسيد استخدامها نهارا فلو شرط التسليم نهارا أو بذله