الصفحة 415 من 587

سيدها نهارا وكان قد شرط كونها فيه عنده أو لا وجب ليلا ونهارا لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلا ونهارا وإنما منع منه في الأمة نهارا لحق السيد فإذا بذله فقد ترك حقه فعاد إلى الأصل ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت على أي صفة كانت إذا كان الوطء في القبل ولو من جهة عجيزتها ما لم يضرها أو لم يشغلها عن فرض ولو كانت على

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 224

التنور أو ظهر القتب وله الاستمناء بيدها فإن زاد عليها في الجماع صولحوا على شيء منه قال القاضي:لأنه غير مقدر فرجع الى اجتهاد الإمام ولا يجوز لها تطوع بصلاة ولا صوم وهو حاضر ألا بإذنه ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصناعات كلها وله التلذذ بين الآليتين من غير إيلاج وليس لها استدخال ذكره وهو نائم بلا إذنه ولها لمسه وتقبيله بشهوة وقال القاضي:يجوز تقبيل الفرج قبل الجماع ويكره بعده.ويحرم وطؤها في الدبر فإن فعل عزر إن علم التحريم لارتكابه معصية لاحد فيها ولا كفارة وإن تطاوعا عليه أو أكرهها ونهى فلم ينته فرق بينهما وله السفر حيث شاء بغير إذنها وله السفر ب زوجة حرة ما لم تكن شرطت بلدها أو تكن أمة فليس له السفر بها بلا إذن سيدها ولا لسيد سفر بها بلا إذن زوجها وله أى الزوج إجبارها أى الزوجة على غسل من حيض ونفاس إن كانت مكلفة وظاهر ما في المنتهى ولو ذمية خلافا لما في الإقناع وله إجبارها على غسل من جنابة وعلى غسل نجاسة وعلى اخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر وظاهره ولو قليلا بحيث تعافه النفس وإزالة وسخ فان احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه وتمنع من أكل ماله رائحة كريهة كبصل وثوم وكراث ومن تناول ما يمرضها وتمنع الذمية من دخول كنيسة وبيعة وتناول محرم وشرب ما يسكرها لا دونه نصا ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها بوطء أو غيره ولا على إفساد سبتها لبقاء تحريمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت