عليهم.ويلزمه أى الزوج الوطء لزوجة مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة بطلبها في كل أربعة اشهر مرة واحدة إن قدر على الوطء نصا لأنه تعالى قدره بأربعة اشهر في حق المؤلى فكذا في حق غيره فإن أبى الوطء بعد الأربعة الأشهر بلا عذر فرق الحاكم بينهما إن طلبت ذلك ولو قبل الدخول نص عليه في رجل يقول:غدا أدخل بها غدا ادخل بها الى شهر هل يجبر على الدخول؟قال:اذهب إلى أربعة اشهر إن دخل والا فرق بينهما قاله في الإقناع ويلزمه مبيت في المضجع بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة فيبيت عند زوجة حرة ليلة من كل أربع ليال إن لم يكن عذر وعند [أمة] ليلة [من كل سبع] ليال لأن اكثر ما يمكن انه يجتمع معها ثلاث حرائر لهن ست ولها السابعة وله الانفراد في البقية بنفسه أو مع سريته.وإن سافر الزوج فوق نصف سنة في غير حج أو غزو أو طلب رزق يحتاج إليه نصا وطلبت الزوجة قدومه راسله حاكم فإن أبى إن يقدم بلا عذر بعد مراسلة الحاكم إليه فرق بينهما بطلبها ولو قبل الدخول نصا وإن غاب غيبة ظاهرها السلامة ولم يعلم خبره فلا فسخ لزوجته لذلك بحال سواء تضررت بترك النكاح أو لا.وسن إن يقول عند الوطء:اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.قال ابن نصر الله:وتقوله المرأة أيضا.وقال عطاء في قوله تعالى: «وقدموا لأنفسكم» أي التسمية عند الجماع.وكره الوطء متجردين وإكثار الكلام حالته ونزعه قبل فراغها ووطؤه بحيث يراه أو يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضيا وأن يحدثا بما جرى بينهما وحرمه في الغنية لأنه من السر وإفشاء السر حرام وأن يقبلها أو يباشرها بحضرة الناس لأنه دناءة ، وسن أن يغطي رأسه حال الجماع وان لا يستقبل القبلة وله الجمع بين نسائه مع إمائه بغسل واحد، وسن أن يتوضأ لمعاودة وطء والغسل أفضل وتقدم في آخر فصل الغسل. [وحرم] على زوج [جمع] بين [زوجتيه] إن زوجته وامته أو زوجاته وإمائه بمسكن واحد مالم ترضيا وله منعها أي الزوجة من الخروج من منزله ويحرم عليها ذلك