الصفحة 418 من 587

ومريضة ومعيبة ورتقاء وكتابية ومحرمة وزمنة ومميزة ومجنونة مأمونة ونحوها.ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها أو في نهارها إلا لضرورة أو حاجة كعيادة ونحوها فإن لم يلبث لم يقض وإن لبث أو جامع لزمه قضاء لبث وجماع وإن أبت الزوجة المبيت معه أي الزوج أي أغلقت الباب دونه أو قالت له لا تدخل عندي أو أبت السفر معه أو سافرت في حاجتها ولو بإذنه سقط قسمها وسقطت نفقتها لعصيانها في الأوليين وعدم التمكين من الاستمتاع في الأخيرة,بخلاف ما إذا سافرت معه لوجود التمكين,ولا يسقط حقها إن سافرت لحاجته كبعثه بها أو انتقالها إلى بلد آخر بإذنه.وإن تزوج بكرا ولو أمة ومعه غيرها ولو حرائر أقام عندها سبعا ثم دار القسم [أو] أي وإن تزوج ثيبا ولو أمة ومعه غيرها أقام عندها ثلاثا لأنه يراد للأنس وإزالة الاحتشام,والأمة والحرة سواء في الاحتياج إلى ذلك فاستوتا فيه كالنفقة ثم دار القسم ولا يحتسب عليها بما أقام عندها وتصير الجديدة آخرهن نوبة.والنشوز من النشز وهو ما ارتفع من الأرض فكأن الزوجة ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف,ويقال نشزت بالشين والزاي ونشصت بالصاد المهملة فهي ناشزة ونشز عليها زوجها جفاها وأضر بها قال في المبدع وغيره وهو حرام أي النشوز معصيتها أي الزوجة إياه أي الزوج فيما يجب عليها إطاعته فيه فمتى ظهر منها أمارته أي النشوز بأن منعته الاستمتاع أو أجابته مكرهة أو بتثاقل وعظها أي خوفها الله تعالى,وذكرها ما أوجب عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة وما يسقط به من النفقة والكسوة وما يباح من هجرها وضربها لقوله تعالى:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 224

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت