المحجور عليه من [زوجة واجنبي] ولو ممن شهد بطلاقها وردت شهادتهما.ويصح الخلع ب [عوض] مجهول كعلى ما بيدها أو ببيتها من دراهم أو متاع فان لم يكن شيء فله ثلاثة دراهم أو مايسمى متاعا كالوصية ويصح الخلع بشيء معدوم كعلي حمل أمتها أو غنهما ونحو ذلك فإن لم تحمل شيئا أرضته بشيء نصا.الواجب ما بتناوله الاسم ولا يصح الخلع إن خلعها بلا عوض وتقدم قريبا لأنه لا يملك فسخ النكاح بلا مقتض معه بخلاف على عوض فيصير معارضة.ولا يصح بعوض محرم يعلمانه كخمر وخنزير وهو بالمحرم كيلا عوض فإذا خلعها على عوض محرم يعلمانه بنية طلاق وقع رجعيا لان الخلع من كنايات الطلاق فادا نواه به وقع وقد خلا عن العوض فكان رجعيا فإن لم ينو طلاقا فلغو.وإن لم يعلماه محرما كأن خلعها على عبد فبان حرا أو مستحقا أو على خل فبان خمرا أو مستحقا صح الخلع وله بدله قيمة العبد أو مثل الخل.ويحرم الخلع ولا يصح أن وقع حيلة ل أجل إسقاط يمين طلاق والحيل خداع لا يحل ما حرم اللَّه تعالى.قال في التنقيح:وغالب الناس واقع في ذلك.وفي واضح
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 224