ابن عقيل:يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره أن كان أهلا للرخصة كطالب التخليص من الربا فيرده إلى من يرى التحلل للخلاص منه والخلع بعد وقوع الطلاق أي تعليقه.انتهى.وطلاق منجز بعوض أو معلق بعوض كخلع في أبانته فلو قال لزوجته إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بائنا بأي عبد اعته له وملكه.وإن أعطيتني هذا العبد أو هذا الثوب الهروى فأنت طالق وأعطته إياه طلقت ولا شيء له إن بان معيبا أو مرويا لأنها لم تلتزم غيره وتغليبا للإشارة وان علقه على خمر ونحوه فأعطته إياه فالطلاق رجعي وإن أعطيتني ثوبا هرويا فأعطته مرويا أو هرويا مغصوبا لم تطلق وإن أعطته هرويا معيبا فله مطالبتها بسليم وتطلق بوجود الصفة المعلق عليها وإذا قال لزوجته متى أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق أو قال لها إذا أعطيتني أو اقبضتني ألفا فأنت طالق أو قال لها أن أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق لزم التعليق من جهته فليس له إبطاله لأن المغلب فيه حكم التعليق لجهة تعليقه على الشرط فأي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض فيها آلفا فأكثر وازنة بإحضار الألف وآذنها في قبضه طلقت طلاقا بائنا بعطيته أي بعطية الزوجة الألف لزوجها ولو مع نقص في العدد واكتفى بتمام الوزن وملكه لأنه إعطاء شرعي ولو تراخت بإعطائها له الألف. وإن قالت لزوجها أخلعني أو طلقني بألف أو قالت له أخلعني أو طلقني على ألف أو اخلعني أو طلقني ولك ألف أو أن خلعتني أو طلقني فلك أو أنت بريء من الألف ففعل الزوج أي خلعها أو طلقها ولو لم يذكر الألف بانت منه واستحقها أي الألف من غالب نقد البلد أن أجابها على الفور ولها الرجوع قبل إجابته.وليس له أي الأب خلع زوجة ابنه الصغير أو المجنون ولا طلاقها ولا لسيدهما أيضا ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها كغيره من الأولياء لانه لا حظ لها فيه.وان خالعت وأمة زوجها على شيء بلا إذن سيدها أو محجورة لسفه أو صغر أو جنون لم يصح ولو أذن فيه ولي.ويقع بلفظ طلاق