والسنة لمريد الطلاق أن يطلقها أي زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامع ها فيه أي في الطهر ثم يدعها بان لا يطلقها ثانية حتى تنقضي عدتها إلا طلاقا في طهر متعقب لرجعة في طلاق في حيض أو نفاس أو في [طهر جامع فيه] أي الطهر ولم يستبن حملها أو علقه على أكلها ونحوه مما يعلم وقوعه حالة الحيض والطهر الذي جامع فيه فهو بدعة أى طلاق بدعة محرم وقع نصا لكن تسن رجعتها من طلاق البدعة.ويحرم أن يطلقها ثلاثا ولو بكلمات في طهر فأكثر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد محرم .ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها ولا لصغيرة وايسة لأنها لا تعتد بالأقراء فلا تختلف عدتها ولا سنة ولا بدعة غير مدخول بها لأنها لا عدة لها فتتضرر بتأخيرها ويقع الطلاق بتصريحه الصريح في الطلاق وغيره ما لا يحتمل غير ما وضع له اللفظ مطلقا أي سواء نواه بذلك أو لا هازلا كان أو مخطئا.ويقع الطلاق بكنايته وهي ما تحتمل غيره وتدل على معنى الصريح [مع النية] أي نية الطلاق.وصريحة أي الطلاق لفظ طلاق أى المصدر فيقع بقوله أنت الطلاق ونحوه وما تصرف منه أي الطلاق كطالق ومطلقة وطلقتك غير أمر كطلقي وغير مضارع كتطلقين وغير اسم فاعل مطلقة بكسر اللام ومن قيل له:أطلقت امرأتك فقال:نعم وأراد الكذب طلقت وإن لم ينو الطلاق لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح بلفظ الصريح وأخليتهاونحوه فقال:نعم كناية إن نوى بها الطلاق وقع وإلا فلا.ومن طلق أو ظاهر من زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أشركتك معها أو أنت شريكتها أو مثلها أو كهى فهو صريح فيهما نصا .ومن كتب صريح طلاق زوجته مما يبين وقع وان لم ينو لأنها صريحة فيه فلو قال لم أرد إلا تجويد خطى أو غم أهلي أو قرا ما كتبه وقال لم أرد إلا القراءة قبل حكما.ويقع بإشارة من أخرس فقط فلو لم يفهمها إلا بعض الناس فكناية.وكناياته نوعان:ظاهرة وخفية فالظاهرة خمس عشرة:أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتله وحرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي