من شئت وحللت للأزواج و سبيل أو لاسلطان لي عليك وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي.والخفية عشرون وهي: أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة وليست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بهمزة وصل وفتح الحاء بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقى شيء وأغناك الله وأن الله قد طلقك والله قد أراحك مني وجرى القلم ولفظ فراق ولفظ السراح.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 227
فائدة:من طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمع نفسه بخلاف قراءة في صلاة.انتهى.ولا يقع بكناية ولو ظاهرة إلا بنية مقارنة للفظ ولا يشترط حالة الخصوم أو الغضب أو سؤال طلاقها ولو لم يرده أو أراد غير إذن دين ولم يقبل حكما.وأمرك بيدك كناية ظاهرة تملك بها ثلاثا واختاري نفسك خفية ليس لها أن تطلق بها ولا بطلقي نفسك أكثر من واحدة.ويقع بكناية ظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة على الأصح وبخفية واحدة فإن نوى أكثر وقع ما نواه.وقوله أنا طالق أو بائن أو حرام أو بريء أو راد منك أو قال كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك اللَّه عليك وأنت مليحة أو قبيحة لغو لا يقع طلاقا وإن نواه لأنه لا يحتمل الطلاق.وإن قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصي ونحوه أو قال لها يا مائة طالق وقع ثلاث وان نوى واحدة.وان قال:أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقع واحدة مالم ينو أكثر.والطلاق لا يتبعض بل جزء طلقة كهي وإن طلق بعض زوجته أو جزءا لا ينفصل كيدها وأذنها وأنفها طلقت وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها وريقها لم تطلق وإن قال لزوجته أنت عليَّ حرام فظهار ولو نوى به طلاقا أو إن قال أنت عليَّ كظهر أمي أو الحل على حرام أو أحل الله على حرام أو يلزمني الحرام أو الحرام لازم لي فهو ظهار ولو نوى به طلاقا وياتي في الظهار.وان قال:فراشي علي حرام فإن نوى امرأته فظهار