وإن نوى فراشه فيمين نصا وإن قال أنت على كالميتة أو قال أنت على كالدم وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين ومع عدم نية الطلاق والظهار واليمين ومع عدم نية الطلاق والظهار واليمين فهو ظهار لأن معناه أنت على حرام كالميتة والدم وإن قال حلفت بالطلاق لا أفعل كذا أو لأفعلنه وكذب بأن لم يكن حلف بالطلاق دين فيما بينه وبين الله تعالى ولزمه الطلاق حكما مؤاخذة له بإقراره ويعتبر عدد الطلاق بالرجال حرية ورقا فيملك حر ثلاث تطليقات.ويملك مبعض ثلاث تطليقات ويملك عبد ولو طرا رقه كذمي تزوج ثم لحق بدار حرب فاسترق قبل أن يطلق ولو كان معه حرة أثنين تطليقتين ولو مدبرا أو مكاتبا فلو علق عبد الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه وقعت وان علقها بعتقه فعتق لغت الثالثة ولو عتق بعد طلقة ملك تمام الثلاث وبعد طلقتين أو عتقا معا لم يملك ثالثة فلو عتق بعد طلقتين لم يملك نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بشروطه.وإذا قال:أنت الطلاق أو أنت طلاق أو أنت طالق ولو لم يذكر المرأة ونحوه فهو صريح منجزا كان أو معلقا أو محلوفا به ويقع واحدة ما لم ينو أكثر:فمن معه عدد وثم نية أو سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به وإلا يقع بكل واحدة طلقة [ويصح استثناء النصف] .والاستثناء لغة من الثني وهو الرجوع يقال ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه فكان المستثنى يرجع في قوله إلى ما قبله.وإصطلاحا إخراج بعض الجملة بإلا أو ما يقوم مقامها من متكلم واحد.فأقل من النصف نصا لأنه كلام متصل أبان به المستثنى غير مراد بالأول فصح كقول الخليل « إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني» يريد به البراءة مما سوى الله عز وجل,من عدد طلقات كما إذا قال لامرأته أنت طالق ثنتين إلا واحدة يقع طلقة وثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة يقع ثنتان.وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان أيضا.وثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين يقع ثلاثا ويصح استثناء النصف فأقل من عدد [ مطلقات]