قرينة تقتضي فعل البعض فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبر إلا بأكله أو حلف ليدخلن الدار لم يبر حتى يدخلها بجملته وإن فعل الحالف المحلف عليه أي على ترك فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث,وإن فعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعناق فقط أي دون اليمين المكفرة أو حلف أو حلف ليفعلنه فتركه مكرها لم يحنث,وناسيا أو جاهلا يحنث في طلاق وعتق فقط قطع به في الإقناع,وقال في المنتهى تبعا للتنقيح:
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 230
فتركه مكرها أو ناسيا لم يحنث. قال في شرح المنتهى:وقد يفرق بأن الترك يكثر فيه النسيان فيشق التحرز منه وينفع غير ظالم تأول وهو أن يريد بلفظ ما يخالف ظاهره بيمينه لقوله:يمينك على ما يصدقك به صاحبك ولو كان التأويل بلا حاجة,سواء كان المتأول مظلوم أو غير مظلوم ولا ظالم وأما الظالم فلا ينفعه.ومن حلف على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته لم يحنث إلا بنية أو بسبب بأن كان سبب يمينه خيانتها,ومن شك والشك هاهنا مطلق التردد في طلاق أو شك في ما أي في وجود شرطه الذي علق عليه الطلاق,ولو كان الشرط عدميا كإن لم يقم زيد يوم كذا فزوجتي طالق وشك في قيامه في ذلك اليوم بعد مضيه لم يلزمه الطلاق وله الوطء؛لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله.
قال الموفق ومن تابعه:الورع التزام الطلاق,فإن كان المشكوك فيه رجعيا راجعها