الصفحة 434 من 587

قرينة تقتضي فعل البعض فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبر إلا بأكله أو حلف ليدخلن الدار لم يبر حتى يدخلها بجملته وإن فعل الحالف المحلف عليه أي على ترك فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث,وإن فعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعناق فقط أي دون اليمين المكفرة أو حلف أو حلف ليفعلنه فتركه مكرها لم يحنث,وناسيا أو جاهلا يحنث في طلاق وعتق فقط قطع به في الإقناع,وقال في المنتهى تبعا للتنقيح:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 230

فتركه مكرها أو ناسيا لم يحنث. قال في شرح المنتهى:وقد يفرق بأن الترك يكثر فيه النسيان فيشق التحرز منه وينفع غير ظالم تأول وهو أن يريد بلفظ ما يخالف ظاهره بيمينه لقوله:يمينك على ما يصدقك به صاحبك ولو كان التأويل بلا حاجة,سواء كان المتأول مظلوم أو غير مظلوم ولا ظالم وأما الظالم فلا ينفعه.ومن حلف على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته لم يحنث إلا بنية أو بسبب بأن كان سبب يمينه خيانتها,ومن شك والشك هاهنا مطلق التردد في طلاق أو شك في ما أي في وجود شرطه الذي علق عليه الطلاق,ولو كان الشرط عدميا كإن لم يقم زيد يوم كذا فزوجتي طالق وشك في قيامه في ذلك اليوم بعد مضيه لم يلزمه الطلاق وله الوطء؛لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله.

قال الموفق ومن تابعه:الورع التزام الطلاق,فإن كان المشكوك فيه رجعيا راجعها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت