الصفحة 435 من 587

إن كانت مد خولا بها وإلا جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو انقضت عدتها ومن شك في عدده أي الطلاق الواقع عليه رجع إلى اليقين وهو الأقل,فإن لم يدل أواحدة طلق أو ثلاثا,أو قال أنت طالق بعدد ما طلق به فلان وجهل عدده فواحدة وله مراجعتها ويحل له وطؤها.وإذا قال لامرأتيه:إحداكماطالق وهي منوية طلقت وحدها.لأنه عينها بنية أشبه تعيينه بلفظه,فان لم ينو معينة أخرجت بقرعة نصا كما لو طلق معينة ونسبها فتميز بقرعة.ومتى ظهر أن المطلقة غير المخرجة ردت المخرجة لزوجها ما لم تتزوج فلا ترد إليه لتعلق حق غيره بها أو ما لم يحكم بالقرعة أو يقرع بينهما حاكم لأنها لا يمكن الزوج دفعها كسائر الحكومات.وإذا قال:إن كان هذا الطائر غرابا فحفصة طالق أو حماما فعمرة طالق,وجهل لم تطلق واحدة منهما لاحتمال كونه ليس غرابا ولا حماما وان قال لمن ظنها زوجته فلانة أنت طالق طلقت زوجته نصا اعتبارا بالقصد دون الخطاب لا عكسها بأن لقي امرأته فظنها أجنبية فقال:أنت طالق أو تنحى يا مطلقة لم تطلق امرأته قاله في الإقناع,وجزم في المنتهى. بوقوع الطلاق فقال:وكذا عكسها.قال في شرحه لأنه واجهها بصريح الطلاق كما لو علمها زوجته ولا أثر لظنها أجنبية,لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق.انتهى.ومثله العتق.ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي أي لكلمة طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء وان شك هل ظاهر أو حلف بالله لزمه بحنث أدنى كفارتهما.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 230

فصل

.الرجعة بفتح الراء أفصح من كسرها قاله الجوهري.وقال الأزهري:

الكسر أكثر.وهي لغة من الرجوع,وشرعا إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت