الصفحة 436 من 587

عليه بغير عقد,فقال رحمه اللَّه:وإذا طلق حر ظاهره ولو مميز يعقل لأن الرجعة إمساك وهو يملكه من أي من زوجة دخل بها أو خلا بها في نكاح صحيح طلاقا أقل من ثلاث أو طلق عبد من دخل أو خلا بها في نكاح صحيح طلقة واحدة بلا عوض من المرأة ولا غيرها فيهما أي في طلاق الحر والعبد فله أي المطلق حرا كان أو عبدا رجعتها في عدتها ولولي مجنون طلق بلا عوض دون ما يملكه وهو عاقل ثم جن رجعتها في عدتها أي المطلقة مطلقا أي سواء رضيت أو كرهت مريضا كان أو محرما أو مسافرا أو لا,لقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) فان لم يكن دخل أو خلا بها فلا رجعة لأنه لا عدة عليها فلا تمكن رجعتها.وكذا إن النكاح فاسد كبلا شهود فيقع فيه الطلاق بائنا ولا رجعة لأنها إعادة إلى النكاح,فإذا لم تحل بالنكاح وجب أن لا تحل بالرجعة إليه.وكذا إن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين لأنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره كما يأتي فلا رجعة.وكذا إن كان الطلاق بعوض لأنه إنما جعل لتفتدي به المرأة من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة.وتحصل الرجعة بلفظ راجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه.لا بنكحتها أو تزوجتها.وسن لها أي الرجعة إشهاد احتياطا وليس من شرطها لأنها لا تفتقر إلى قبول كسائر حقوق الزوج ولا إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة كما مر ولا علمهما إجماعا.وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد مطلقا أي سواء نوى به الرجعة أولا,لا بمباشرة ونظر لفرج,و المطلقة الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء واللعان والخلع,ولها نفقة وان لم تكن حاملا إلى انقضاء العدة,ويرث كل صاحبه إجماعا في غير قسم أي ما عدا القسم,فانه لا يقسم لها صرح به الموفق والشارح والزركشي في الحضانة,ولعله مراد من أطلق,ويباح لزوجها وطؤها والسفر بها,ولها أن تتزين

له وتتشرف.وتصح الرجعة بعد طهر من حيضا ثالثة قبل غسل ها نصا,وظاهره

ولو فرطت في الغسل سنين ولم تبح للأزواج,وتصح أيضا قبل وضع ولد متأخر,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت