ولا يصح تعليقها بشرط,ككلما طلقتك فقد راجعتك,ولو عكسه فقال للرجعية: كلما راجعتك فقد طلقتك صح التعليق وطلقت كلما راجعها؛لأنه طلاق معلق بصفة ولا تعود بعد غسل من حيضة ثالثة أو بعد فراغ من عدة إلا بعقد جديد وتعود إليه الرجعية إذا راجعها والبائن إذا نكحها على ما بقى من طلاقها.وأقل
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 232
ما تنقضي به عدة الحرة من الأقراء وهي الحيض تسعة وعشرون يوما ولحظة,
ومن ادعت انقضاء عدتها بولادة أو غيرها وأمكن بأن مضى زمن يمكن انقضاؤها فيه قبل ت دعواها,ولا تقبل دعواها انقضاء عدتها في شهر بحيض إلا ببينة نصا لقول شرح: إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيضا في الشهر وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقها وعدلها أنهارأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة.فقال علي:قالون.ومعناه بالرومية أحسنت:وإنما لم تصدق في ذلك مع إمكانه لندرته بخلاف ما زاد على الشهر,وإن طلق زوج حر زوجته حرة كانت أو أمة طلاقا ثلاثا دفعة واحدة أو دفعات,أو طلق عبد زوجته اثنتين أي طلقتين ولو عتق قبل انقضاء عدتها لم تحل له حتى يطأها زوج
غيره في قبل ها,لأن الوطء المعتبر شرعا لا يكون في غيره,بنكاح صحيح مع انتشار وتقدم بعضه في محرمات النكاح؛لقوله عليه السلام حتى تذوقي عسليته
ويذوق عسيلتك وإنما يكون ذلك مع الانتشار فيكتفي بذلك ولو مجبوبا أو خصيا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها,أو كان الزوج الثاني ذميا وهي ذمية,ويكفي في حلها تغييب حشفة أو قدرها من مقطوعها ولو لم ينزل لان العسيلة هي الجماع,أو كان بم يبلغ عشرا لعموم حتى تنكح زوجا