الصفحة 445 من 587

وعلى الأب ما أنفقته الأم قبل استلحاقه,ذكره في المغني والإقناع وشرح المنتهى.ويتوارث الأب المكذب نفسه والولد الذي الذي استلحقه بعد نفيه وان استحلفه ورثة الملاعن بعده لم يلحق نصا.والتوءمان أخوان لأم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 235

ثم أخذ المصنف يتكلم على ما يلحق من النسب فقال:ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة أي ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبة فوق أربع سنين,ولا ينقطع الإمكان بحيض أو أتت به لدون أربع سنين منذ أبانها زوجها, ولو كان الزوج ابن عشر سنين فيهما لحقه أي الزوج نسبه أي الولد لإمكان كونه منه حفظا للنسب واحتياطا لحديث الولد للفراش ومع هذا لا يكمل به مهر إن لم يثبت الدخول أو الخلوة ولا تثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجبها,ولا يحكم ببلوغه أي الزوج لاستدعاء الحكم ببلوغه يقينا لترتيب الأحكام عليه من التكاليف ووجوب الغرامات فلا يحكم به مع شك فيه أي في بلوغه ولأن الأصل عدمه.وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها,أو ولدت لأقل من أربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها لحق نسبه بالمطلق,لأن الرجعية في حكم الزوجات في أكثر الأحكام أشبه ما قبل الطلاق.ومن أخبرت بموت زوجها فاعتدت ثم تزوجت ثم ولدت لحق بزوج ثان ما ولدته لنصف سنة فأكثر منذ تزوجت نصا لأنها فراشه,أما ما ولدته لدون نصف سنة وعاش فيلحق بالأول لأنه ليس من الثاني يقينا.ومن ثبت عليه إقرار أنه وطىء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأكثر لحقه نسب ما ولدته؛لأنها صارت فراشا له بوطئه,ولو قال عزلت أو لم أنزل.وان أقر بالوطء مرة ثم ولدت ولو بعد أربع سنين من وطئه لحقه نسب ما ولدته.ومن استلحق ولدا لم يلحقه ما تلده بعده بدون إقرار آخر,ومن أعتق أمة أقر بوطئها أو باع من أي أمة أقر بوطئها فولدت ولدا لدون نصف سنة منذ أعتقها أو باعها لحقه أي المعتق أو البائع ما ولدته لأن أقل مدة الحمل نصف سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت