الصفحة 446 من 587

فما ولدته لدونها وعاش علم أنها كانت حاملا به قبل العتق أو البيع حين كانت فراشا له والبيع باطل لأنها أم ولد والعتق صحيح ولو كان قد أستبرأها قبله.ويتبع الولد أباه في النسب إجماع:فولد قرشي ولو من غير قرشية قرشي,وولد قرشية من غير قرشي ليس قرشيا.ويتبع أمه في الحرية والملك,فولد حرة حر وإن كان من رقيق,وولد أمة ولو من حر رقيق لمالك أمه إلا مع شرط أو غرور فيكون حرا.ويتبع في الدين خيرهما,فلو تزوج مسلم حرة كتابية فما تلد منه يكون مسلما,وإن تزوج كتابي حرة مجوسية-أو تسري بأمة مجوسية-فما تلد منه يكون كتابيا,لكن لا تحل ذبيحته,ولا لمسلم نكاحه لو كان أنثى.ويتبع في النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما:فالبغل نجس محرم الأكل لتبعيته لأخبث أبويه وهو الحمار الذي هو النجس المحرم الأكل دون أطيبهما الذي هو الفرس الطاهر المباح الأكل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 235

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت