واحد فحتى ينفصل كله,وإن كان أكثر فحتى ينفصل باقي الأخير لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة لأنها لم تضع حملها بل بعضه,وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الآية:قال في شرح المنتهى.:قلت ولا نفقة لها حيث تجب للحامل لأن النفقة للحمل والميت ليس محلا لوجوبها.انتهى.ولا تنقضي عدة حامل إلا بوضع ما تصير به أي الحمل أمة أم ولد وهو ما تبين في خلق الإنسان ولو خفيا وشرط لانقضاء عدة حامل بوضع حمل لحوقه أي الحمل للزوج فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو خصيا أو لكونها أتت به لدون نصف سنة منذ نكاحها لم تنقض به عدتها.وأقل مدته الحمل الذي يعيش ستة أشهر لقوله تعالى
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 235