: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) مع قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) والفصال انقضاء مدة الرضاع لأنه ينفصل بذلك عن أمه,وإذا سقط حولان من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر هي مدة الحمل وغالبها أي مدة الحمل تسعة أشهر؛لأن غالب النساء يلدن كذلك وأكثرها أي مدة الحمل أربع سنين لأن ما لا تقدير فيه شرعا يرجع فيه إلى الوجود,وقد وجد من تحمل أربع سنين,وامرأة محمد بن عجلان حملت ثلاثة بطون كل دفعة أربع سنين,وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن في بطن أمه أربع سنين.وأقل ما يتبين فيه خلق ولد أحد وثمانون يوما.وغالبه على ما ذكر المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم ثلاثة أشهر ويباح لأنثى إلقاء نطفة قبل تمام أربعين يوما بشرب دواء مباح وتقدم في الحيض.الثانية من المعتدات المتوفي عنها زوجها بلا حمل منه وإن كان من غيره وطئت بشبهة فحملت ثم مات زوجها اعتدت بوضع الحمل للشبهة واعتدت للوفاة بعد وضع الحمل لأنها حقان لآدمين فلا يتداخلان كالدينين وتجب عدة وفاة حتى ولو كان المتوفي لم يولد لمثله ولم يوطأ مثلها وقبل خلوة وتقدم قريبا فتعد زوجة حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام للآية والنهار تبع لليل وتعد أمة توفى عنها زوجها نصفها شهرين وخمس ليال بخمسة أيام لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة أو تعتد أمة مبعضة مات عنها زوجها بالحساب فمن نصفها حر تعتد ثلاثة أشهر وسبعة أيام ونصفها فجبر الكسر فصار ثمانية أيام.ومن ثلثها حر شهرين وسبعة وعشرين يوما مع جبر الكسر أيضا.وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل من عدة الطلاق لأنها أجنبية منه في النظر والتوارث ولحوق طلاق ونحوه، وتعتد من أبانها زوجها في مرض موته المخوف قرارا الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق إن ورثت عنه بأن كانت حرة مسلمة ولم تكن جاءت البينونة من قبلها بأن لم تسأله طلاقها فيجب عليها عدة الوفاء كالرجعية لأنها مطلقة فيلزمها عدة الطلاق ويندرج اقلها في الأكثر وإلا