الصفحة 450 من 587

بأن لم ترث بأن كانت أمة أو ذمية أو جاءت الفرقة من قبلها بان سألنه طلاقها فتعتد عدة طلاق لا غير لانقطاع أثر النكاح لعدم إرثها منه. ولا تعتد لموت من انقضت عدتها قبله بحيض أو شهور أو وضع حمل ولو ورثت.الثالثة من المعتدات ذات الحيض المفارقة أي التي فارقها زوجها في الحياة بعد دخول أو خلوة ولو بطلقة ثالثة إجماعا قاله في الفروع فتعتد زوجة حرة وزوجة مبعضة مسلمة كانت أو كافرة بثلاث حيضا لقوله تعالى

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 235

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت