الصفحة 451 من 587

: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) والقرء الحيض.وتعتد أمة بحيضتين لحديث قرء الأمة حيضتان وليس الطهر عدة ولا يعتد بحيض طلقت فيها بل تعتد بعدها بثلاث حيض كامل,قال في الشرح:لا تعلم فيه خلافا بين أهل العلم.ولا تحل لغيره إذا انقطع دم الأخيرة حتى تغتسل وتنقطع بقية الأحكام بانقطاعه الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر لقوله تعالى: (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) من حين الفرقة, فإن فارقها في نصف الليل أو النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر العلماء فإن كان الطلاق في أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة وإن كان في أثنائه اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة كاملين كانا أو ناقصين ومن الشهر الثالث تمام ثلاثين يوما تكملة الأول,لأن الشهر يطلق على ما بين الهلالين مطلقا وعلى ثلاثين,و تعتد أمة لم تحض بشهرين نصا وتعتد مبعضة لم تحض كذلك بالحساب تزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية,فمن ثلثها حر تعتد بشهرين وعشرة أيام ومن نصفها حر فعدتها شهران ونصف شهر,ومن ثلثاها حر عدتها شهران وعشرون يوما.وأم ولد ومكاتبه ومدبرة في عدة كأمة لأنها مملوكة وكذا معلق عتقها على صفة قبل وجودها.الخامس من المعتدات من ارتفع حيض ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته تسعة أشهر ليعلم براءة رحمها ثم تعتد بعد ذلك كآيسة على ما فصل آنفا في الحرة والمبعضة والأمة وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه أي الحيض من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال متربصة في عدة حتى يعود حيضا فتعتد به وان طال الزمان لعدم إياسها منه فتناولها عموم قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) أو لا

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 235

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت