«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه.ويجب احداد على زوجة ميت بنكاح صحيح,وأما الفاسد فليست زوجة فيه شرعا,حتى على ذمية وأمة وغير مكلفة,زمن عدته ويباح إحداد لبائن ولا يسن لها قاله في الرعاية. وهو أي الإحداد ترك زينة أي ما يتزين به و ترك طيب كزعفران ولو كان بها سقم لأن الطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى الجماع و ترك كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها كلبس حلي ولو خاتما,وملون من ثياب لزينة كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين,وما صبغ قبل نسجه كبعده,وتحسين بحناء وأسفيداج أو كحل أسود بلا حاجة إليه,وإدهان بمطيب بحمير وجه وحفه ونحو ذلك,ولا تمنع من صبر تطلي به بدنها لأنه لا طيب فيه إلا في الوجه فتمنع منه,ولا من لبس أبيض ولو حسنا أو حريرا لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره,قال في المبدع وظاهره ولو عمدا للزينة وفيه وجه.انتهى.