ذكره في شرع الإقناع,ولا من ملون لدفع وسخ ككحلي ونحوه ولا من نقاب وأخذ ظفر وعانة ونتف إبط ونحوه ولها تزين في فرش لأن الإحداد في البدن فقط,وتنظف وغسل وامتشاط ودخول حمام لأنه لا يراد للزينة ولا طيب فيه.ويحرم على معتدة لوفاة بلا حاجة من نحو خوف على نفسها أو مالها أو تحويل مالك المسكن لها أو طلبه فوق أجرته المعتادة ولا تجد ما تكترى به إلا من مالها ونحو ذلك تحولها فاعل يحرم من مسكن وجبت عليها العدة فيه وهو الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولو مؤجرا أو معارا,وتحول بالبناء للمفعول لأذاها لجيرانها ولا يجول من حولها دفعا لأذاها.ومنه يؤخذ تحويل الجار السوء ومن يؤذي غيره,ويلزم منتقلة بلا حاجة العود لتتم مدتها تداركا للواجب,وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت ولها أي المعتدة لوفاة الخروج لحاجتها من نحو بيع وشراء ولو كان لها من يقوم بها لا لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما,وحيث حان لها الخروج لم يبح إلا نهارا فقط لأن الليل مظنة الفساد.ومن سافرت زوجته بإذنه أو معه لنقله إلى بلد آخر فمات قبل مفارقة البنيان أو سافرت لغيرها ولو لحج ولم تحرم ومات قبل مسافة قصر رجعت واعتدت بمئزر,وظاهره إن سافرت بلا إذنه رجعت مطلقا.وإن مات بعد مفارقة البنيان لنقله أو فوق مسافة قصر لغيرها تخير بين الرجوع فتعتد بمنزلها وبين المضي إلى مقصدها.وتعتد بائن بمأمون من البلد الذي بانت به حيث شاءت منه-نصا,ولا تبيت إلا به أي المأمون ومن ملك ولو طفلا أمة بإرث أو شراء ونحوه يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا ولو سبيت أو لم تحض لصغر أو إيأس من أي شخص كان أي ذكرا كان من ملكها منه أو أنثى صغيرا أو كبيرا أو محبوبا أو من رجل قد استبرأها ثم لم يطأها حرم جواب الشرط عليه أي المالك وطؤها الأمة ومقدماته أي الوطء من قبله ولمس بشهوة ونحوهما قبل أستبراءها.وإن وطئت أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما عليه حتى يستبرئها فلو خالف وفعل صح البيع دون