النكاح,وإن لم يطأها أبيحا قبل الاستبراء, وإذا أعتق أم ولده أو سريته أي الأمة التي اتخذها لوطئه أو مات عنها لزمها استبراء براء نفسها,إلا إن كان استبرأها قبل عتقها لحصول العلم ببراءة الرحم,أو أراد بعد عتقها أن يتزوجها فلا استبراء لأنها لم تنقل إلى غيره-واستبراء حامل بوضع كل الحمل و استبراء من تحيض بحيض كاملة فلا يحصل الاستبراء ببقيتها إذا ملكها حائضا حتى ولو كانت لا تحيض إلا بعد شهر فلا تستبرأ إلا بحيضة نصا لا بشهر لأنها من ذوات الحيض,
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 235
واستبراء آيسة و استبراء صغيرة وبالغة لم تحض بشهر لإقامته مقام حيض, وإن حاضت فيه فبحيضة. واستبراء مرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر تسعة للحمل وشهر للاستبراء.وان علمت ما رفعه فكحرة لا تزال في الاستبراء حتى يعود الحيض فتستبرى بحيضة أو تصير آيسة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 235
فصل