.الرضاع-بفتح الراء وقد تكسر لغة ـ مص لبن من ثدي وشربه وشرعا مص لبن من ثدي امرأة ثاب أي أجتمع عن حمل في الحولين أو شربه أو أكله بعد تجبينه ونحو ذلك،ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لابقية أحكام النسب من النفقة والإرث والعتق ورد الشهادة وغير ذلك لأن النسب أقوي على رضيع وعلى فرعه أي الرضيع وإن نزل من أولد البنين والبنات [فقط] فمن أرضعت ولو مكرهة بلبن حمل لاحق بالواطىء طفلا صار ذلك الطفل في تحريم نكاح وثبوت محرميه وإباحة نظر وخلوة ولدهما وأولاده وان سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو من غيره إخوته وأخواته وأباؤهما أجداده وجداته وإخوتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته.ولا حرمة بالرضاع إلا بشرطين:أحدهما أن يكون بخمس رضعات فأكثر متفرقات بشرط أن يصل لبن كل رضعه إلى جوفه,وعده في الإقناع شرطا ثالثا فمتى امتص الثدي ثم قطعه شبعا أو لتنفس أو لمله أي ما يلهيه عن المص أو قهرا أو إن [الانتقال] من ثدي إلى آخر أو من امرأة إلى أخري فرضعه ثم إن عاد ولو قريبا فثانية.والشرط الثاني أن تكون الخمس الرضعات في [الحولين] ولو كان قد فطم قبله فلو ارتضع بعدهما بلحظة ولو قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما بلحظة لم تثبت الحرمة لقوله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» فجعل تمام الرضاعة حولين فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما وتثبت الحرمة [بسعوط] في أنف ووجور في فم كما ثبتت في رضاع وتثبت بشرب لبن امرأة إذا حلب أو ارتضع من ثديا بعد موتها كما لو حلب في حياتها ثم شربه بعد موتها. ومن حلف لا يشرب من لبن امرأة فشرب منه وهى ميتة حنث.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 235