كمتوسطين,ومعسر نصفه حر كمعسرين,ولا يملك الحاكم أن يفرض القيمة أي قيمة النفقة إلا برضاهما أي الزوجين,وإن طلبت مكان الخبز حبا أو دراهم أو دقيقا أو غير ذلك أو مكان الكسوة دراهم أو غيرها لم يلزمه بذله,ولا يلزمها قبوله بغير رضاها لو بذله,ولو تراضيا على ذلك جاز.وعليه أي الزوج مؤنة نظافتها أي الزوجة من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة بتشديد الياء التحتانية التي تغسل شعرها وتسرحه وتضفره وعليه كنس الدار ونحوه و [لا] يلزمه [دواء وأجرة طيب] لو مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعارض فلا يلزمه,و لا يلزمه أيضا ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه,وإن أراد منها تزينا بما ذكر أو قطع رائحة كريهة وأتاها به لزمها استعماله.ويجب عليها ترك حناء وزينة نهى عنهما الزوج قاله الشيخ
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 240