الصفحة 462 من 587

تقي الدين .وعليه لمن كانت بلا خادم ويخدم مثلها ولو لمرض خادم واحد ويجوز كونه امرأة كتابية,وإن قالت:أنا أخدم نفسي وآخذ ما يجب لخادم,أو قال هو أنا أخدمك بنفسي وأبي الآخر لم يجبر.ويلزمه مؤنسة لحاجة.والواجب دفع القوت أول نهار كل يوم,ويجوز ما اتفقا عليه من تعجيل وتأخير ولا يجبر من أبي,وتجب النفقة والكسوة ونحوهما لمطلقة رجعية سواء كانت حاملا أو لا كزوجة,و تجب لـ [بائن] بفسخ أو طلاق حامل وكذا ناشز [حامل] ولا شيء لغير الحامل,ولا تجب النفقة لزوجة متوفى عنها زوجها من ماله ولو حاملا بل من نصيب الحمل,قال في الإقناع:ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجها ولو حاملا,ونفقة الحمل من نصيبه,ولا لأم ولد حامل وتنفق من مال حملها نصا ولا سكنى لهما ولا كسوة.انتهى.وتجب لحمل ملاعنة إلى أن ينفيه بلعان بعد وضعه.ومن أنفق على بائن يظنها حاملا فبانت حائلا رجع عليها.ومن ترك الإنفاق يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه نفقة ما مضى.ومن ادعت حملا وجب إنفاق ثلاثة أشهر فان مضت ولم يبن رجع,والنفقة لنفس الحمل لا لها من أجله.فتجب بوجوده وتسقط عند انقضائه,وعلى هذا لو مات ببطنها انقطعت لأنها لا تجب لميت,قال في شرح المنتهى:وتسقط نفقته بمضي الزمان كسائر الأقارب,قال المنقح:ما لم تستدن بإذن الحاكم أو تنفق بنية الرجوع.انتهى ومن حبست عن زوجها ولو ظلما سقطت نفقتها أو نشزت أو صامت صوما نفلا أو صامت لكفارة أو قضاء رمضان ووقته أي القضاء متسع سقطت نفقتها أو حجت حجا نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها أو لزيارة أو نزهة ولو بإذنه أو زنت فسافرت لأجل التغريب سقطت نفقتها لعدم التمكين بخلاف حج فرض أو صلاة مكتوبة في وقتها بسنتها.ولها أي الزوجة الكسوة على الزوج والغطاء والوطاء كل عام مرة في أوله من زمن الوجوب وتملكه بقبض فلا بدل لما سرق أو بلى,وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة العام الجديد اعتبارا بمضي الزمان.وإن أكلت معه أو كساها بلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت