إذنها سقطت ومتى لم ينفق عليها مدة لعذر أو غيره ولو غائبا أو معسرا لم تسقط ولو لم يفرضها حاكم وتبقى النفقة دينا في ذمته أي الزوج,ولو منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها الصغير عرفا بغير إذنه وإن لم تقدر أجبره حاكم فإن أبي حبسه فإن أصر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه,فإن لم يقدر على ماله أخذا ولم يقدر على النفقة من مال غائب ولم يجد إلا عروضا أو عقارا باعه وأنفق عليها منه,فيدفع إليها نفقة يوم بيوم فإن تعذر ذلك فلها الفسخ بحاكم,وإذا أعسر بنفقتها فبذلها غيره لم تجبر إلا إن ملكها الزوج أو دفعها إليها وكيله وكذا من أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبل ربه أي الدين فلا يجبر وتقدم في السلم,وإن أنفقت الزوجة من ماله أي الزوج في غيبته فإن الزوج ميتا رجع عليها أي الزوجة وارث بما أنفقته بعد موته,سواء أنفقته بنفسها أو بأمر حاكم لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته [ومن تسلم من] أي زوجة [يلزمه] الزوج [تسلمها] وهي التي يوطأ مثلها وجبت نفقتها وكسوتها أو بذلته أي التسليم للزوج تسلما تاما هي أو وليها وجبت عليه نفقتها وكستها ولو مع صغره أي الزوج ومرضه وعنته وجبه أي قطع ذكره بحيث لا يمكنه الوطء,أو مع تعذر وطء لحيض ونفاس أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة الخلقة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده فيلزمه نفقتها وكسوتها لكن لو امتنعت ثم مرضت فبذلته فلا نفقة لها,وإن كانت الزوجة صغيرة لا يمكن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها لأنها ليست للاستمتاع.ومن بذلته وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله ولها أي الزوجة منع تسليم نفسها لزوجها قبل دخول بها لقبض مهر حال,ولها عليه النفقة إذا,وعلم منه أنه ليس لها منع نفسها بعد الدخول حتى تقبضه,ولا قبله حتى تقبض المهر المؤجل حتى ولو حل الدخول فإن فعلت فلا نفقة لها,وكذا ولو تساكنا بعد