الصفحة 464 من 587

العقد فلم يطلبها الزوج ولم تبذل نفسها ولا بذلها وليها,وإن طال مقامها على ذلك فلا نفقة لها لأن النفقة في مقابلة التمكين المستحق ولم يوجد,وإن أعسر الزوج بنفقة معسر فلم يجد القوت أو أعسر بكسوة معسر أو أعسر بـ بعضها أي النفقة أو الكسوة,أو أعسر بمسكن معسر,أو صار معسرا,وصار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم فلها الفسخ فورا ومتراخيا,ولها المقام معه مع منع نفسها وبدونه,وسواء كانت حرة بالغة رشيدة أو رقيقة أو صغيرة أو سفيهة دون سيدها أو وليها أي فلا خيرة له ولا مجنونة لاختصاص الضرر بها ولا تفسخ الزوجة إن أعسر زوجها بما أي دين في ذمته أو إن غاب عطف على قوله:إن أعسر أي إن غاب موسر عن زوجته وتعذرت عليها النفقة باستدانة أو غيرها كما إذا لم يكن له مال تتناول منه فلها أي الزوجة الفسخ جواب الشرط لتعذر الإنفاق عليها,ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها,وسواء كانت غنية أو فقيرة,لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما لا بد لها منه.وتملك الفسخ بعد رضاها بالمقام معه وبعد قولها رضيت بعسرته أو تزوجته عالمة بها.وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه لزوجته إن أقامت معه ولم تمنع نفسها دينا في ذمته,ومن قدر أن يكسب أجبر.ولا تملك الفسخ إلا بحاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره وترجع الزوجة على زوجها بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا أي سواء كانت استدانتها بإذن حاكم أو لا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 240

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت