الصفحة 465 من 587

.في نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم.والمراد بالأقارب من يرثه بفرض أو تعصيب كما يأتي,وأجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والولد بقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وقوله تعالى: (وقضى ربك أن لا تعبدا إلا إياه والوالدين إحسانا) ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما,وحديث هند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه.ومن عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه,وان ولده من كسبه رواه أبو داود.ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وزوجته,فكذلك على بعضه وأصله فقال رحمه الله ـ:وتجب النفقة أو إكمالها عليه أي على الشخص بمعروف لكل واحد من أبويه أي أبيه وأمه وان علوا,أو أي وتجب عليه لكل واحد من ولده وإن سفل و لو حجبه أي الغني منهم معسر كجد موسر مع وجود أب معسر ونحوه,وتجب النفقة لكل من أي فقير يرثه قريبه الغني بفرض كالأخ لأم أو تعصيب كابن عم لغير أم لا إن كان يرثه برحم كخال سوى عمودي نسبه فتجب لهم وعليهم مطلقا أي سواء كان حجب الغني بالفقير أو لا وانما تجب حيث قلنا تجب مع فقر من تجب له النفقة ومع عجزه عن كسب ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له لأنه فقير إذا كانت النفقة [فاضلة] متعلق بتجب عن قوت نفسه أي المنفق و قوت زوجته وعن قوت رقيقه يومه وليلته وعن الكسوة والمسكن كفطرة إما من ماله أو كسبه لا من رأس مال تجارة وثمن ملك وآلة صنعة,وتسقط النفقة هاهنا,أي نفقة الأقارب بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو ما لم تستدن الأقارب النفقة [بإذنه] الحاكم فلا تسقط فيهما وإن امتنع من النفقة من أي زوج أو قريب وجبت عليه النفقة فأنفق غيره رجع عليه أي على الممتنع منفق على زوجة أو قريب بنية الرجوع لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه,فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف.وعلى من تلزمه نفقة صغير ظئره أي مرضعته حولين وهي أي النفقة على كلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت