الحيوان,و حرم لعنها و حرم حلبها ما أي شيئا يضر بولدها لأنه لبنه مخلوق له أشبه ولد الأمة.وحرم ذبح غير مأكول لا راحة وحرم ضرب وجه و حرم وسم فيه أي الوجه قال في الفروع:لعن النبي من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه,فتحريم ذلك ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب,ويجوز الوسم في غيره أي الوجه إذا كان لغرض صحيح ويكره خصاء الحيوان وجز معرفته وناصيته وذنبه وتعليق جرس ونزو حمار على فرس.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 242
فصل