قلت المذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول كتاب الجنائز.انتهى.ولا يجوز له أكل من مال سيده إلا بإذنه نصا؛لأنه افتيات عليه ما لم يمنعه السيد ما وجب له عليه فله أن يأكل بالمعروف كالزوجة والقريب.ولزوج وأب ولسيد تأديب زوجة وولد ورقيق إذا أذنبوا بضرب غير مبرح,ويسن أن يعفو عن الرقيق مرة أو مرتين,ولا يجوز بلا ذنب ولا ضربا مبرحا,وله تقييده إذا خاف إباقا نصا قال الإمام أحمد:يباع أحب إلى.ولا يلزم بيعه بطلب مع القيام بحقه,ثم بعد تقديم الزوج نفسه وزوجته ورقيقه ينفق على ولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب.قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون معاشرة الولد باللطف والتأديب والتعليم وإذا احتيج إلى ضربه ضرب,ويحمل على أحسن الأخلاق,ويجنب سيئها,وإذا كبر فالحذر منه,ولا يطلعه على كل الأسرار,ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ فإنك ما هو فيه بما كنت فيه فصنه عن الزلل عاجلا خصوصا البنات,وإياك أن تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه.وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال بل كن منه على حذر ولا تدخل الدار منهم مراهقا ولا خادما فإنهم رجال مع النساء ونساء مع الرجال وربما امتدت عين امرأة إلى غلام محتقر.انتهى ذكره في الإقناع.ويجب عليه أي على مالك بهائم علف بهائمه أو إقامة من يرعاها ويجب عليه سقيها أي بهائمه لحديث ابن عمر: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا,فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه .وإن عجز مالك عن نفقتها [أجبر على بيعها] أو على إجارة ها أو على ذبح مأكول منها إزالة لظلمها؛ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة,وإضاعة المال منهي عنها,فان أبى فعلى الحاكم الأصلح من الثلاثة أو اقترض عليه,ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر الحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه,وجيفتها إن ماتت لمالكهاوإزالتها عليه دفعا لأذاها,وحرم تحميلها أي البهيمة شيئا مشقا لما قي ذلك من تعذيب