العصبة محرما ولو برضاع ونحوه كمصاهرة [لأنثى] محضونة فلا حضانة عليها لابن العم ونحوه لأنه ليس من محارمها وفي المغني والمنتهى:إذا بلغت سبعا لأنها محل الشهوة وقبلها له الحضانة وهو قوي.ويسلمها غير محرم كابن عم وتعذر غيره إلى ثقة يختارها العصبة ثم بعد جميع العصبة تكون الحضانة لذي رحم ذكرا كان أو أنثى غير ما تقدم
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 242
وأولاهم أبو أم فأمهاته فأخ لأم فخال ثم تكون بعد ذي الرحم [لحاكم] لأنه له ولاية على من لا أب له ولا وصي.والحضانة ولاية.وتنتقل مع امتناع مستحقها أو عدم أهليته كالرقيقة إلى من بعده ولا تثبت الحضانة [لمن فيه رق] وإن قل لأنها ولاية كولاية النكاح ولاحضانة [لكافر على مسلم] لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه وفي ذلك كل الضرر ولا حضانة الفاسق ظاهر لأنه لا يوثق به في أداء واجب الحضانة.ولاحظ لمحضون لأنه ربما نشأ على أحواله ولا لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا لطفل ولا لعاجز عنها كأعمى ونحوه ولا حضانة لأمرأة مزوجة رجل أجنبي من محضون من حين عقدا ولو رضي زوجها بحضانتها لقوله «أنت أحق به ما لم تنكحي» ولأن الزوج يملك منافعا بمجرد العقد ويستحق منها من الحضانة أشبه ما لو دخل بها.فإن تزوجت بقريب محضونها ولو غير محرم له لم تسقط حضانتها وإن أراد أبويه أي المحضون نقلة إلى بلد آمن وطريقه أي البلد مسافة قصر فأكثر ليسكنه وكان آمنا أيضا فأب أحق لأنه الذي يقوم عادة بتأديبه وحفظ نسبه.فإذا لم يكن ببلد أبيه ضاع.ومتى اجتمع الأبوان عادت الحضانة لأم أو أي وإن أراد أحد أبويه نقله الى بلد قريب دون مسافة القصر [للسكنى فأم] أحق فتبقى على حضانتها لأنها أثم شفعة كما لو لم يسافر أحدهما وإن أراد أحد أبويه سفرا [لحاجة] ويعود مع بعد البلد الذي أراد أو لا أي مع عدم بعده فمقيم من أبويه أحق بحضانته إزالة لضرر السفر.قال في الهدى:هذا