فيقتله ومن يقتل بالسبب كحفر البئر ونحوه تعديا فيموت به أحد وهذه الصورة عند الأكثر من قسم الخطا أعطوه حكمه.وفي الإتصاف:قلت الذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة والذي نظر إلى الصورة فهي أربعة بلا شك وأما الأحكام فمتفق عليها:فالعمد يختص القود به فلا يثبت في غيره والقود قتل القاتل بمن قتله مأخوذ من قود الدابة لأنه يقاد الى القتل بمن قتله وهو أي العمد أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما أي بشيء يغلب على الظن موته به وله تسع صور إحداهما ما أشار إليه بقوله كجرحه بما له نفوذ أى دخول في البدن من حديد كسكين ومسلة بكسر الميم أو غير ذلك كشوكة وقصب ولو جرحا صغيرا كشرط حجام أو في غير مقتل أو بشيء صغير كإبرة ونحوها من مقتل كالفؤاد ونحوه أو في غيره كفخذ ويد فتطول علته أو يصير ضمنا ولو لم يداو مجروح قادر على المداواة جرحه حتى يموت أو يموت في الحال لأن الظاهر موته بفعل الجاني.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 244