الصفحة 474 من 587

الثانية أشار إليها بقوله [و] كضربه بحجر كبير لو في غير مقتل لأنه يقتل غالبا وكضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط لا كهو نصا وهو الخشبة التي يقوم عليها بيت الشعر أو بما يغلب على الظن موته به من كوزين وهو ما يدق به الدقاق الثياب ولت بضم اللام وتشديد التاء نوع من السلاح معروف وسندان حداد وفي مقتل أو في حال ضعف قوة أو مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحو ذلك من شاهق أو يلقي عليه حائطا أو سقفا ونحوهما فيموت ففي ذلك كله القود ولو قال لم اقصد قتله لم يصدق الثالة أن يلقيه بزبية الأسد بضم الزاي أي حفيرته أو مكتوفا بفضاء بحضرة ذلك أو في مضيق بحضرة حية أو بنهشه كلبا أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا فيقتل به.الرابعة أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار ولا يمكنه التخلص منهما فيموت فيقاد به وأن أمكنه التخلص فيهما فهدر الخامسة:أن يخنقه بحبل أو غيره أو سد فمه وأنفه أو يعصر خصيته زمنا يموت في مثله غالبا فيقتل به .السادسة: أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعا وعطشا لزمن يموت فيه من ذلك غالبا بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فلا قود ولا دية كتركه شد فصده.السابعة:أن يسقيه سما يقتل غالبا لا يعلم به أو يخلطه بطعام أو يطعمه له ويخلطه بطعام أكله فأكله جهلا فيموت فيقاد به:فإن علم آكل مكلف بالسم أو خلطه بطعام نفسه فأكله أحد بلا إذن فمات فهدر الثامنة:أن يقتله بسحر يقتل غالبا أو متى أدعى قاتل بسم أو بسحر عدم علمه أن السم أو السحر قاتل أو جهل مرض يقتل معه ذلك لم يقبل.التاسعة:أن يشهد رجلان على شخص بقتل عمدا أو ردة حيث امتنعت توبته أو أربعة بزنا محصن فيقتل بشهادتهم ثم ترجع البينة وتقول عمدنا قتله أو يقول الحاكم والوالي:علمت كذبهما وعمدت قتله فيقاد بذلك كله وشبهه بشرط.ولا قود على بينة ولا على حاكم مع مباشرة ولي عالم بالحال ويختص بالقصاص مباشر عالم فولي فبينة وحاكم ومتى لزمت حاكما وبينة دية فعلى عددهم ولو رجع الولي والبينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت