ضمنه الولي وحده لمباشرته القتل.وشبه العمد أي المسمى بخطأ العمد وعمد الخطا أن يقصد الجاني جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها أى الجناية كضرب سوط أو عصا أو حجر صغير إلا أن يصغر جدا كقلم وإصبع في غير مقتل أو يمسه بالكبير بلا ضرب فلا قصاص ولا دية أو لكز أو لكم غيره في غير مقتل أو ألقاه في ماء قليل أو سحره بما لا يقتل غالبا أو صاح بعاقل اغتفله فيسقط فيموت أو بصغير أو معتوه على نحو سطح فيسقطان فيموتان ففيه الكفارة في مال جان والدية على عافلته.وإن صاح بمكلف لم يغتفله فلا شيء عليه مات أو ذهب عقله.والخطأ ضربان:ضرب في القصد وضرب في الفعل.فضرب القصد نوعان أحدهما أن يرمي ما يظنه صيدا أو مباح الدم فيتبين آدميا أو معصوما أو يفعل ما له فعله كقطع لحم فيقتل إنسانا أو يتعمد القتل صغيرا أو مجنونا فالكفارة في ماله والدية على عاقلته.النوع الثاني أن يقتل بدار حرب أو صف كفار من يظنه حربيا فيتبين مسلما أو يرمي وجوبا لكفار تترسوا بمسلم ويجب رميهم حيث خيف على المسلمين إن لم نرمهم فيقصدهم دونه فيقتله بلا قصد ففيه الكفارة فقط أي دون الدية.والضرب الثاني:في الفعل وهو أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه كهدف فيصيب آدميا معصوما اعترضه لم يقصده أو ينقلب وهو نائم أو مغمى عليه ونحوه على إنسان فيموت فعليه الكفارة في ماله والدية على عاقلته وعمد صبي وعمد [مجنون خطأ] لأنه لا قصد لهما فعمدهما كخطأ المكلف ومن قال كنت يوم قتلت صغيرا أو مجنونا وأمكن صدق بيمينه.وإن كان الرامي ذميا فأسلم بين رمي وإصابة ضمن المقتول في ماله لمباينة دين عاقلته بإسلامه ولا يمكن ضياع دية المقتول فتكون في مال الجاني.ومن قتل بسبب كحفر بئر ونصب سكين أو حجر أو نحوه تعديا إن قصد جناية فشبه عمد وإلا فخطأ وإمساك الحية محرم وجناية لانه ألقى نفيه إلي التهلكة فلو قتلت ممسكا من يدعى مشيخة ونحوه فهو قاتل نفسه ومع ظن أنها لا تقتل شبه عمد بمنزلة من أكل