الصفحة 476 من 587

حتى بشم ولا شيء لورثته من ديته على عاقلته لقتله نفسه فيضيع هدرا كما لو تعمد ذلك.ومن أريد قتله قودا ببينة لا إقرار فقال شخص:أنا القاتل لا هذا فلا قود على واحد منهما وعلى مقر الدية ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول ويقتل عدد أي ما فوق الواحد بواحد قتلوه إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل به بأن كان فعل كل واحد لو انفرد لوجب فيه القصاص لإجماع الصحابة فإن لم يصلح ولا تواطؤ فلا قصاص ومع عفو عن قود يجب عليهم دية واحدة لا اكثر لأن القتيل واحد فلا يلزمهم أكثر من ديته كما لو قتلوه خطأ وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء في القصاص أو الدية ومن أكره شخصا مكلفا على قتل شخص آخر معين ففعل فعلى كل منهما القود أو إكراهه على أن يكره عليه أي قتل المعين ففعل أي أكره من قتله فعلى كل واحد من الثلاثة القود إن لم يعف وليه أو الدية إن عفا وقول قادر على ما هدد به غيره:اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه فيقتل به إن قتل نفسه كما لو أكره عليه غيره وان أمر إنسان به القتل شخصا غير مكلف كصغير ومجنون فقتل أو أمر به من يجهل تحريمه كمن نشا بغير دار الإسلام فقتل أو أمر سلطان ظلما من أي إنسانا جهل ظلمه أي الآمر فيه أى القتل لزم القصاص الآمر لعذر المأمور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية والظاهر أن الإسلام لا يأمر إلا بحق.وإن علم المأمور المكلف تحريمه لزمه القصاص وأدب آمر.ومن دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزمه شيء.ولو قال مكلف غير قن لغيره:اقتلني أو أجرحني ففعل فهدر نصا.كما لو قال له:اقتلني وإلا قتلتك قال في الانتصار:ولا إثم ههنا ولا كفارة ولو قال ذلك قن ضمنه القاتل بقيمته أو أرش الجراحة.ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله أو قطع طرفه فمات أو فتح فمه حتى سقاه سما قتل قاتل بالفعل أو السم لقتله عمدا من يكافئه بغير حق وحبس ممسك حتى يموت ولا قود عليه ولا دية وإن كان الممسك لا يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت