فيه، فلو خالف وفعل أي اقتص بغير حضوره وقع الموقع وله تعزيره لافتئاته عليه، و يجب استيفاؤه بآلة ماضية وعلى الإمام تفقدها فإن كانت كالة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها فإن عجل واستوفى بها عزر، وينظر الإمام أو نائبه في الولي فإن كان يقدر على الاستيفاء ويحسن مكنه منه، ويخير ولي بين أن يباشر ولو في طرف وبين أن يوكل، وإن لم يحسن الاستيفاء أمره السلطان أو نائبه أن يوكل. و يجب استيفاء في النفس بضرب العنق أي عتق الجاني بسيف لحديث
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245
«إذا قتلم فأحسنوا القتلة» ولحديث «قود إلا بالسيف» ولأن القصد إتلاف جملته وقد أمكن بضرب عنقه لا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه كقتله بآلة كالة. ويحرم بغير سيف سواء كان قتل به أو بمحرم لعينه كسحر وتجريع خمر ولواط أو بحجر أو تغريق أو تحريق أو هدم أو حبس أو خنق أو غيره، ومن قطع طرف شخص ثم قتله قبل برئه دخل قود طرفه في قود نفسه وكفى قتله، ومن فعل به ولي الجناية كفعله فقد أساء ولم يضمنه، ولا يجوز قطع طرف بغير سكين.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245
فصل