الصفحة 478 من 587

[على] نفسه ولا لولده عليه كما لو قتل زوجته فورثها ولدها منه سقط القصاص أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فكذلك أو قتلت أو أخا زوجها فورثه زوجها ثم مات زوجها فورثته هي أو ولدها فلا قصاص.ومن قتل شخصا لا يعرف بإسلام ولا حرية أو قتل ملفوفا وادعى كفره أو رقه أو موته وأنكر وليه أو قتل شخصا في داره أي القاتل وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه، أو تجارح اثنان وادعى كل الدفع عن نفسه فالقود ـ إن وجب شرطه، أو الدية ويصدق منكر بيمينه، ومتى صدق الولي فلا قود ولا دية، و يشترط لاستيفائه أي القصاص [ثلاثة] شروط: أحدها تكليف مستحق له لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة ولا يملك استيفاءه لصغير أو مجنون أب كوصي وحاكم، فإن احتاجا للنفقة فلولي مجنون لا صغير العفو إلى الدية. والثاني اتفاقهم أي المستحقين للقصاص عليه أي على الاستيفاء فليس لبعضهم استيفاء بدون إذن الباقين، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بلا إذنه ولا ولاية له عليه أشبه الدين. [و] الثالث أن يؤمن في استيفائه أي القصاص تعديه الاستيفاء [إلى غير جان] لقوله تعالى «فلا يسرف في القتل» فلو لزم القود حاملا أو حائلا فحملت لم تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ، ثم إن وجد من يرضعه أقيد منها، وإلا فحتى تفطمه لحولين، وكذا حد برجم. وتقاد في الطرف وتحد بجلد بمجرد وضع. ومتى ادعت الحمل وأمكن قبل وحبست لقود ولو مع غيبة ولي مقتول حتى يتبين أمرها في الحمل وعدمه. [ويحبس] جان [لقدوم] وارث [غائب] و لـ [بلوغ] وارث صغير و لـ إفاقة وارث مجنون لأنهم شركاء في القصاص ولأنه أحد بدلى النفس فلا ينفرد [به بعضهم كما لا ينفرد] بالدية لو وجبت. ويستحق كل وارث من القود بقدر إرثه من المال ومن لا وارث له فالإمام وليه له أن يقتص أو يعفو إلى المال. ويجب استيفاؤه أي القصاص بحضره سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاد، ويحرم الحيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت