الصفحة 488 من 587

أو أكثر إلى نصفه، ومن قطع خصيتي عبد وذكره، أو أنفه وأذنيه لزمه قيمته كاملة لسيده، وإن قطع ذكره ثم خصاه فعليه قيمته لقطع ذكره وعليه قيمته مقطوعا ذكره لقطع خصيتيه وملك سيده باق عليه ودية جنين مبتدأ ولو أنثى حر مسلم وهو الولد الذي في بطن أمه من الأجنان وهو الستر لأنه أجنه بطن أمه أي ستره قال الله تعالى

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 247

«وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم» إذا سقط بجناية عمدا أو خطأ أو فزعا من طلب سلطان أو من ريح طعام مع علم ربه كما تقدم، أو ظهر بعض يده ورجله ورأسه، أو ألقته حيا لدون ستة أشهر أو ألقت جزءأ من أجزاء الآدمي، في حياتها أو بعد موتها، أو ألقت ما تصير به الأمة أم ولد وهو ما تبين فيه خلق أنسان ولو خفيا لا مضغة أو علقة غرة خبر والأصل في الغرة الخيار سمى بها العبد والأمة لأنهما من أنفس الأموال، وليس البياض فيها شرطا عند الفقهاء وتتعدد الغرة بتعدده، بخلاف ما إذا ألقت رأسين أو أربع أيد فلا تجب إلا غرة واحدة عبدا أو أمة موروثة عنه أي الجنين كأنه سقط حيا ثم مات ولا حق فيها لقاتل ولا لكامل الرق قيمتها أي الغرة عشر دية أمه أي الجنين الحر خمس من الإبل و دية جنين قن عشر قيمتها أي قيمتها أي قيمة أمة يوم الجناية تقدر أو الجنين أمة، وقيمة الأمة بمنزلة دية الحرة، ولأنه جزء منها فقدر بدل من قيمتها كسائر أعضائها، ودية الجنين المحكوم بكفره كجنين ذمية من ذمي لا حق به غرة قيمتها عشر دية أمة وإن ألقت الجينين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فأكثر ولو لم يستهل ثم مات ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته إن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني مع يمينه، وفي جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه، وتقدر حرة حامل برقيق بأن أعتقها سيدها واستثناه أمة ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية تقدر كسائر أروش الأموال، وتقدر أمة حامل بحر حرة لتكون بصفة الجنين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت