فهرس الكتاب
ففي جنينها غرة قيمتها خمس من الإبل وإن جنى رقيق عبد أو أمة ولو مدبرا أو أم ولد أو معلقا عتقه بصفة [خطأ أو عمدا] لا قود فيه أو عمدا فيه قود واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق برقبته و خير سيده بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه أي الرقيق لوليها أي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه لوليها فإن كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن على السيد أكثر من قيمته إلا أن يكون أمره بالجناية أو أذن له فيها فيلزمه الأرش كله، وإن لم تكن بأمره أو إذنه ولو أعتقه ولو كان إعتاقه بعد علمه بالجناية فيفديه بالأقل منه أو من قيمته. وإن سلمه لولي الجناية فأبى قبوله وقال بع لم يلزمه ويبيعه حاكم ولسيده التصرف فيه ببيع أو هبة أو غيرها كوارث في تركه موروثه المدين، ثم إن وفى الحق نفذ تصرفه وإلا رد التصرف ونفذ عتقه، وإن مات الجاني أو هرب قبل مطالبة سيده أو بعده ولم يمنع منه فلا شيء عليه. وإن جنى عمدا فعفا ولى قود على رقبته لم يملكه بغير رضا سيده. وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم وإحرام وشهر حرام بثلث الدية، وهذا على الأصح الذي نقله الجماعة عن الإمام أحمد وهو من مفردات المذهب فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان وإن قتل مسلم كافرا عمدا ضعفت ديته أي صارت كدية المسلم، وظاهره لا إضعاف في جراحه ذكره في الوجيز ولم يتعرض له في الإنصاف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 247
فصل