فهرس الكتاب
في دية الأعضاء ومنافعها. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كأنف ولسان وذكر ولو لصغير نصا ففيه أي العضو المتلف دية نفسه أي نفس المقطوع منه ذلك أو أي ومن أتلف ما فيه منه اثنان كعينين وأذنين وشفتين ولحيين وثندوتى رجل وأنثييه وثدي أنثى ويدين ورجلين ونحو ذلك ففيهما الدية كاملة وفي أحدهما نصفها أو أتلف ما فيه منه ثلاثة كأنف يشتمل على المنخرين والحاجز بينهما ففيه الدية كاملة وفي كل واحد منها ثلثها، أو أتلف ما فيه منه أكثر من ثلاثة كأجفان العينين والأربعة فكذلك أي ففي إتلافها كلها الدية وفي أحد ذلك المذكور نسبته منها أي الدية، وفي أصابع اليد كلها الدية وكذا في الرجلين، وفي إصبع كل منهما عشرها. وفي الأنملة ولو بلا ظفر إن كانت من إبهام نصف عشرها، ومن غيرها ثلثه وفي الظفر إن لم يعد، أو عاد أسود خمس دية إصبع نصا وهي بعيران وفي السنة خمسة أبعرة، وفي مارن أنف وهو مالان منه وحشفة الذكر، وحلمة الثدي، وتسويد سن وظفر وأنف وأذن، بحيث لا يزول التسويد، وشلل غير أنف وذكر ليد ورجل ونحوهما أو ذهاب نفع عضو دية ذلك العضو كاملة، وفي أذن أصم وأنف أخشم ديته كاملة لأن الصمم وعدم الشم عيب في غير الأذن والأنف وجمالهما باق. وفي ذكر وأنثيين قطعت معا، أو هو ثم هما ديتان، وإن قطعتا، ثم قطع ففيهما الدية وفيه حكومة، ومن قطع أنفا أو أذنين فذهب الشم أو السمع فعليه ديتان، لأن الشم من غير الأنف والسمع من غير الأذنين، فلا تدخل دية أحدهما في الآخر. وتندرج دية نفع الأعضاء في ديتها فتندرج دية البصر في العينين، واللسان فيندرج فيه الكلام والذوق وكذا سائر الأعضاء، وفي قطع نصف ذكر بالطول نصف ديته أي الذكر لإذهابه نصفه كسائر ما فيه مقدر. ذكره في المنتهى وشرحه. واختار في الإقناع وغيره ديته كاملة، فإذا ذهب نكاحه بذلك فدية كاملة للمنفعة. وتجب الدية كاملة في كل حساسة أي القوى الحاسة، يقال حس وأحس، أي علم وأيقن. وبالألف أفصح