الصفحة 496 من 587

وقيل من العقل وهو المنع لأنهم يمنعون عن القاتل، وقيل لأنهم يتحملون العقل وهي الدية سميت بذلك لأنها تعقل لسان ولي المقتول. فقال ـ رحمه الله ـ ـ

[وعاقلة جان] ذكرا أو أنثى [ذكور عصبته نسبا وولاء] حتى عمودى نسبه ومن بعد كابن ابن عم جان لكن لو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه. ويعقل هرم وزمن وأعمى وغائب كضدهم إذا كانوا أغنياء لاستوائهم في التعصيب وكونهم من أهل المواساة ولا عقل على فقير أي من لا يملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه كحج وكفارة ظهار ولو معتملا و لا على غير مكلف كصغير أو مجنون أو مجنون ولا على امرأة ولو معتقة ولا خنثى مشكل ولا على قن و لا مخالف دين جان لفوات النصرة ولا تعاقل بين ذمي وحربي، ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم، فإن اختلفت فلا تعاقل كما لا توارث، ولا يعقل عن المرتد أحد لا مسلم ولا ذمي لأنه لا يقر فخطؤه في ماله وخطأ إمام وحاكم في حكمها في بيت المال، وفي غير حكمها على عاقلتهما، ولا تحمل العاقلة عمدا رجب به قود أو لا كجائفة ومأمومة ولا تحمل عبدا قتل عمدا أو خطأ ولا دية طرفه ولا جنايته ولا تحمل صلحا أي صلح إنكار ولا تحمل اعترافا بأن يقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث دية فأكثر وتنكر العاقلة، ولا قيمة دابة ولا تحمل ما دون ثلث الدية أي دية الحر المسلم الذكر كاملة، ولا تحمل العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين في آخر كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة كدية نفس أو طرف كأنف، وإن كان الثلث كدية المأمومة وجب في آخر السنة الأولى، وإن كان نصف الدية كدية اليد أو الرجل أو المرأة أو الكتابي، أو ثلثيها كدية المنخرين وجب الثلث في آخر السنة الأولى والثلث الثاني أو السدس الباقي من النصف في آخر السنة الثانية. وإن كان أكثر من دية مثل إذا أذهب سمع إنسان وبصره بجناية واحدة ففي ست سنين في كل سنة ثلث دية. ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أي لم يتعمد قتلها بأن كان خطأ أو شبه عمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت