الصفحة 497 من 587

أو شارك قاتلا فيه أي القتل ولو لنفسه أو قنه أو مستأمن أو معاهد أو قتل بسبب في حياته أو بعد موته كحفر بئر ونصب سكين وشهادة زور، وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا مضمونا حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، وكان القاتل كافرا أو عبدا أو صغيرا أو مجنونا أو أنثى أو لا أو ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات لأنه نفس محرمة لا في قتل عمد محض وقتل أسير يمكنه أن يأتي به الإمام فقتله قبله وقتل نساء حرب وذريتهم وقتل من لم تبلغه الدعوة إن وجد فعليه الكفارة في ماله الجملة جواب الشرط. وهي أي الكفارة ككفارة ظهار أي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين إلا أنها لا إطعام أي لا يكفي إطعام فيها أي في كفارة قتل. ويكفر عد وسفيه ومفلس بالصوم لأنه لا مال له بعتق منه. ويكفر من مال غير مكلف وليه فيعتق عنه رقبة لعدم إمكان الصوم منهما ولا تدخله النيابة. وتتعدد الكفارة بتعدد قتل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 249

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت