الصفحة 5 من 587

كتاب الطهارة أي مكتوب جامع لمسائل الأحكام التي تتعلق بالطهارة، وهي مصدر طهر بالفتح أو الضم كما في الصحاح، وهي لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار حتى المعنوية، وشرعا ارتفاع حدث، وما في معنى الارتفاع كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدي لا من حدث. بماء طهور مباح. وزوال خبث. وبدأ بالطهارة اقتداء بالأئمة كالشافعي لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والطهارة شرط لها، والشرط مقدم على المشروط. وتكون بالماء والتراب، والماء هو الأصل. وبدأوا بربع العبادات اهتماما بالأمور الدينية، وتقديما لها على الأمور الدنيوية. وقدموا المعاملات على النكاح وما يتعلق به، لأن سبب المعاملات وهو الأكل والشرب ونحوهما ضروري يستوي فيه الكبير والصغير، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح. وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات، لأن وقوع ذلك في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 87

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت