الصفحة 501 من 587

الدين وغيره لما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك بل عليه أن يأمر وينهى ولا يجمع بين معصيتين وعلى إما أو نائبه إقامتها أي الحدود، سواء الحدود، سواء كانت لله كحد زنا أو لآدمي كحد قذف، ولأنه يفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه. ولسيد حر مكلف عالم بالحد وشروطه ولو فاسقا أو امرأة إقامته بجلد وإقامته تعزير على رقيق كله لا مبعض، ولو مكاتبا أو مرهونا أو مستأجرا وتحرم إقامته بالمسجد، وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير، ويضرب رجل الحد حال كونه قائما، ليعطي كل عضو حقه من الضرب بسوط وهو ما بين القضيب والعصا لا خلق نصا بفتح اللام لأنه لا يؤلم ولا جديد لئلا يجرج، وفي الرعاية: بين اليابس والرطب. وعن علي: ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين، وأي لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع. وإن كان مغصوبا أجزأ، وإن رأى الإمام الجلد في حد الخمر بالجريد والنعال والأيدي فله ذلك، ولا يمد المحدود ولا يربط ولا تشد يده و لا يجرد من ثيابه بل يكون عليه غير ثياب شتاء قميص وقميصان، وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، ويبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد. ولا يبدي أي يظهر ضارب إبطه في رفع يده للضرب نصا ويسن تفريقه أي الضرب على الأعضاء ليأخذ كل عضو حظه من الضرب، وتوالي ضرب عضو واحد يؤدي إلى قتله وهو مأمور بعدمه. قال في الشرح: ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ويضرب من جالس ظهره وما قاربه. ويجب في الجلد اتقاء وجه و اتقاء رأس وفرج و اتقاء كل مقتل كفؤاد وخصيتين لئلا يؤدي ضربه في شيء من ذلك إلى قتله وإذهاب منفعة والقصد أدبه وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة لقول

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 250

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت